عنوان الفتوى: عدم ارتداء النقاب خوفًا من الأذى وطاعة للوالد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة جامعية في كلية عملية، منذ زمن وأنا أريد ارتداء النقاب، ولكن أهلي يرفضون أن أرتديه، فوالدي يرفض بحجة أن المجتمع أو الظروف في البلد لا تسمح بارتدائه، وعنده حق في أني فعلاً يمكن أن يحصل لي أذى بارتدائه، وأنا -بفضل الله- الأولى على الجامعة، والآن في سنتي الثالثة، ولكن في جامعتي فعلًا يؤذون المنتقبات في الدرجات والتقدير، فأبي يرى أن أنتظر إلى بعد التخرج، أو بعد الزواج لأرتديه، ولكني لا أضمن أن ينتظرني الأجل حتى التخرج. فهل آثم على عدم ارتدائه؟ وهل أطيع أبي في رأيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على حرصك على طاعة الله، وخوفك من عصيانه، واعلمي أنّ في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ خلافًا بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم الجواز، خلافًا لقول الجمهور، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 50794

وإذا كان لبسك النقاب؛ يعرضك للأذى؛ فالذي نراه أن لك أن تتركيه تقليدًا لمن يقول بعدم وجوبه، وطاعة لوالدك في ترك لبسه، وتجنبًا للضرر حتى تتخرجي من الجامعة، أو يرزقك الله بالزوج الصالح، ولا نرى عليك إثمًا -إن شاء الله-.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
وسائل إقناع المرأة باللباس الشرعي
حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب
لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب الشرعي
غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء
الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
موقف المسلمة ممن يستهزئون بحجابها ويصفونها بالتشدد
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت