عنوان الفتوى: غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لف الطرحة لتغطية الرأس بطريقة يظهر فيها حجم الرأس؟ أعني، هل لا يجوز إظهار حجم الرأس للمرأة؟ وما حكم لبس البنطال إذا كان فضفاضًا لا يبين حجم الرجلين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في ستر الرأس بما يتحقق به الستر، ولو أدى ذلك لظهور حجم الرأس بشكله الطبيعي

وإذا كان البنطال فضفاضا ساترا للعورة، ولا يصف حجم الأعضاء، فيجوز للمرأة لبسه، إذا لبست فوقه ثوبا ساترا بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بالنساء الكافرات، وتمنع من الخروج، والظهور أمام الأجانب بالبنطال الضيق الذي يبين حجم الساقين؛ لما في الحديث عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مرها، فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بما لا يصفه. انتهى.

وفي سنن البيهقي أن عمر -رضي الله عنه- لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها؛ لأنها إن لم تشف، فإنها تصف. اهـ.

وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- ردت ثوبًا أهدي إليها من ثياب (مرو)، وقيل لها: إنه لا يشف، فقالت: لكنه يصف.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم؛ لما روي عن أسامة .... اهـ.

وراجعي الفتوى: 383248.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
وسائل إقناع المرأة باللباس الشرعي
عدم ارتداء النقاب خوفًا من الأذى وطاعة للوالد
حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب
لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب الشرعي
الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
موقف المسلمة ممن يستهزئون بحجابها ويصفونها بالتشدد
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت