عنوان الفتوى : حكم كشف الفتاة وجهها إرضاء لأمها
السؤال
أنا فتاة عمري 16 سنة، وأرغب في ارتداء النقاب، ولكن تعارضني أمي بشدة، وهي رافضة تماما لارتدائي النقاب قبل الزواج، وتقول إنه مستحب، وليس واجبا، بينما اقتنعت أنا أنه واجب، وحاولت إقناعها عدة مرات، لكنها كانت تغضب بشدة، وتُعرض عني، وتبكي أحيانا، وقد أقسمت بالله أن تترك ارتداء النقاب إذا ارتديته أنا.
والآن سؤالي هو: ما حكم ارتداء النقاب بالأدلة؟ وهل يجوز أن أرتدي النقاب، مع العلم أن والدتي قد تترك ارتداءه في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال الفقهاء في حكم تغطية الوجه، ورجحنا القول بالوجوب مع بيان أدلته، فيمكن مطالعة الفتوى: 5224.
وإذا كنت ترين قوة القول بالوجوب؛ فإنه يلزمك العمل به، ولا يجوز لك كشف وجهك إرضاء لأمك، فلا يطاع مخلوق في معصية الله سبحانه، فقد روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وكون أمك ترى القول بالاستحباب لا يقتضي إلزامك بالعمل به، فكل منكما مكلف باعتقاد نفسه، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 333040.
ولو خلعت أمك النقاب، وكشفت وجهها؛ فلا مؤاخذة عليك في ذلك، ولا مؤاخذة عليها أيضا، ما دامت لا ترى الوجوب أصلا، والأفضل لها بكل حال أن تبقي على النقاب، ولا تخلعه.
وفي الختام نوصيك بالرفق بأمك، والتلطف بها، ومداراتها، وتوسيط أهل الخير عسى أن يتمكنوا من إقناعها.
والله أعلم.