عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الملابس المنقوشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لَبْس الملابس المنقوشة بأشكال للمرأة، كالخطوط، والنقاط في الملابس وغيرها؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فقد ذكرنا بالتفصيل صفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، فيمكنك مراجعتها في الفتوى رقم: 6745.

وأشرنا في الفتوى المذكورة أن من صفات اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه، فإن كان زينة في نفسه فيمنع منه، حتى ولو كان ساتراً لجميع بدن المرأة؛ لما فيه من الفتنة وإثارة الغرائز. والمرأة قد نهيت عن كل ما يفتح أبواب الفتنة ويثير الغرائز، حتى نهيت عن أن تضرب برجلها إذا كان ذلك يؤدي إلى كشف المخفي من زينتها كالخلخال ونحوه، فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31}

فتبين مما سبق أن الملابس المنقوشة، أو التي تحتوي على خطوط ونقاط ونحو ذلك: لا يجوز للمرأة الخروج بها من بيتها إذا كانت ملفتة للأنظار، وتدعو للافتتان بها، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

فأجابت: لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. اهـ.

وقال الألوسي في (روح المعاني): ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها: ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك. اهـ.

وبهذا النقل فرق الشيخ الألباني في كتاب (جلباب المرأة المسلمة) بين كون جلباب المرأة بلون واحد – ولو غير البياض والسواد – وبين كونه بعدة ألوان!

وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 16221 بيان كلام مفيد للذهبي في مسألة الملابس الملونة. وراجعي كذلك لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 234979   وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.