عنوان الفتوى : لبس الزوجة ما يمنعها زوجها منه في المناسبات
ما حكم لبس الزوجة البنطلون واللباس القصير في المناسبات دون علم زوجها، وهو لا يقبل بهذا اللبس؟ وما هي نصيحتكم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا اللباس مخالفًا للمواصفات الشرعية، التي يجب أن تكون في لباس المرأة أمام مثيلاتها من النساء، فلا يجوز للمرأة لبسه، نهاها زوجها عن لبسه أم لم ينهها، تفعل ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ... {الأنفال:24}، ويتأكد المنع بنهي الزوج. ولمعرفة صفة لباس المرأة أمام النساء، يمكن مطالعة الفتوى: 161855، وانظر أيضًا الفتوى: 156183.
وإن لم يكن هذا اللباس مخالفًا للمواصفات الشرعية، ولم يخش أن يترتب على الزوجة منه ضرر؛ كاطلاع بعض الرجال الأجانب عليها، ونحو ذلك، فقد يكون الأولى أن لا يمنعها زوجها.
وإن أصرّ على منعها، فالظاهر -والله أعلم- أن طاعتها له في ذلك، أفضل، وأبرأ للذمة، خاصة وأن من أهل العلم يرى وجوب طاعة الزوجة زوجها في كل ما ليس فيه معصية لله، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 130355. وهذا كله فيما إن كان هذا اللباس أمام النساء.
وأما إذا كان أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز لها لبسه بوجودهم؛ منعها زوجها أم لم يمنعها، ويتأكد الابتعاد بمنع الزوج لها.
والله أعلم.