عنوان الفتوى : مسائل في لباس المرأة أمام بنات جنسها وما يجوز كشفه وما لا يجوز
لدي أسئلة مهمة جدا جدا وجميعها تنحدر في موضوع واحد ألا وهو ما يجوز لبسه أمام معشر النساء: في البداية أتمنى منكم التفصيل الشديد في الأجوبة بالاستناد على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة القياس لعلمائنا الأعزاء حتى يكون مرجعا لكل مشكك ولكل فتاة يهمها رضى ربها، في البداية أعلم بأن عورة المرأة أمام أختها المرأة هي من السرّة إلى الركبة، فهل معنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن ترى من أختها المرأة السرّة والركبة؟ أم أنها تدخل ضمن العورة؟ وأيضا أعلم أنه ليس معنى أن عورة المرأة أمام المرأة من السرّة إلى الركبة هو أن نقوم بإخراج ما دون العورة لما يترتب عليها من فتن كبيرة، كما قرأتها هنا في موقعكم، ولكن لو قمت مثلا بارتداء فستان، أو قميص يظهر به جزء من صدري، فهل أنا آثمة أم لا؟ ولم؟ أرجو التفصيل في هذه النقطة مع الأخذ بباقي أجزاء المرأة دون عورتها وغير ذلك، فلنفترض أن لدي فستانا يصل إلى ما فوق الركبة ـ أي قصير جدا ـ وقمت كسبيل للتستر بلبس سروال أسود ضيق تحت الفستان فهل يجوز فعل ذلك أم لا؟ وأيضا أعلم بأن هنالك صنف من النساء ملعونات، لكونهن كاسيات عاريات, فهل المقصود بالكاسيات العاريات كونها مرتدية رداء شفافا يشف عورتها؟ أم المقصود به أنه ضيق جدا لدرجة وضوح أعضاء جسمها؟ أم المقصود به شيء آخر؟ وأعلم أن البنطال يجوز لبسه أمام النساء ولكن سؤالي هو معظم الفتيات يقمن بارتداء بنطال ضيق يصف جسمهن، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هي حدود لبسه؟ وأيضا معظم الفتيات يقمن بارتداء قميص طويل بحيث يغطي مؤخرتها خاصة في حال كان البنطال ضيقا، فما رأيكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 127346أن عورة المرأة مع أختها المسلمة من السرة إلى الركبة, وهذا غير متفق عليه، لكنه هو الراجح، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع محارمه، جاء في البحر الرائق: وعن الإمام أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه فلا يجوز لها أن تنظر إلى الظهر والبطن. انتهى.
ونفس السرة والركبة لا يدخلان في العورة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19890.
لكن الشرع الحنيف يحث على الحياء والتستر حتى بين النساء بعضهن على بعض، ولم تجر العادة أن تستر المرأة المسلمة أمام بنات جنسها المسلمات ما بين السرة والركبة فقط وتكشف ما عدا ذلك، فهذا من التهتك المذموم ومن خوارم المروءة وقبائح العادات, وقد يؤدي إلى فتنة المرأة بالمرأة ويكون ذريعة إلى كثير من الشر والفساد فينبغي التنبه لهذا جيدا، ويراجع في ذلك الفتويان رقم: 12312ورقم: 2951.
وأما ارتداء المرأة أمام النساء المسلمات فستانا يظهر شيئا من صدرها فهذا لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ لأن هذا ليس من العورة ولكن بشرط أمن الفتنة, وتركه أولى.
وأما لبس فستان قصير جدا فوق الركبة وستر هذا الجزء ببنطال ضيق: فهذا لا يجوز لبسه إلا للزوج وحده، وبهذا أفتى أهل العلم في سائر الملابس الضيقة التي تجسم العورة وتبرزها، يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة، وتبرز ما فيه الفتنة: محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني: ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ـ فقد فُسِّر قوله: كاسيات عاريات: بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة، لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت: بأن يلبسن ملابس ضيقة، فهي ساترة عن الرؤية، لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا: فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده، وهو الزوج. انتهى.
ومن كلام الشيخ يتبين معنى الكاسيات العاريات في الحديث ويعلم أيضا حكم لبس البنطال الضيق سواء لبس وحده بحيث يكون ظاهرا، أو لبس تحت ثوب قصير لا يغطي إلا المؤخرة فقط.
والله أعلم.