عنوان الفتوى : هل يجوز الكلام مع المرأة المعقود له عليها في أمور الاستمتاع؟
السؤال
ما حكم تحدث العاقد مع المعقود عليها في الهاتف (عقد شرعي، وليس مدنيا، مع العلم أن المدني هو العرف السائد في البلد المنشأ) في أمور الجنس، والجماع، ووصفه، وتخيل الجماع، مما يؤدي ذلك للإنزال أحيانا، أو خروج المني من الاثنين، وما زال على الزواج 3 أشهر؟
مع العلم أنه في المباشر لا يتحدثون عن هذه الأشياء، ولا يقع بينهم شيء عدا لمس الأيدي، وتقبيل يد المعقود عليها.
أفتوني أرجوكم، فإني أخاف أن أكون وقعت في ما حرم الله، وضميري دائما يعذبني.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا تعتبر زوجة لمن عقد له عليها، فيحل لكل منهما مع الآخر ما يحل بين الزوجين، إلا أنه ينبغي أن يراعى ما بينهما ما قد يكون من شرط أو عرف بتأخير الدخول، كما سبق بيانه في الفتوى: 61470.
فلا حرج شرعا إذن في الكلام بين العاقد والمرأة المعقود له عليها عن أمور الاستمتاع، ولو ترتب عليه الإنزال، وينبغي المبادرة إلى إتمام الزواج والدخول - ما أمكن - وإزالة ما يمكن أن يوجد من عوائق حتى يعف كل من الزوجين صاحبه.
والله أعلم.