عنوان الفتوى : تحقيق النشوة بين الزوجين له وسائله العديدة المشروعة
السؤال
قرأت الكثير من فتاواكم حول تحريمكم التامّ للعادة السرية.
أنا متزوجة منذ سنة، وبالنسبة لي فممارسة هذا الأمر ضروري ومهم جدًّا عند الجماع، أي أني أقوم بمساعدة زوجي بالتحفيز، وهذا يحقق لي فوائد، منها: تفادي ألم الجماع، والوصول إلى النشوة.
وقرأت كثيرًا عن وصول السيدة للنشوة، وبناء على قراءتي لعشرات الحالات، فالسيدة لا تستطيع أن تصل للنشوة دون أن تساعد زوجها، وهذا ما أكّده استشاري نسائي، فلماذا تحرّمون دون أن تدرسوا الأمر!؟ ولماذا تأخذون بفتوى العلماء السابقين، وقد مضى على فتواهم مئات السنين، ولم تكن عندهم دراسات وإحصائيات علمية، وتستدلون بآية: فمن ابتغى وراء...، وتتركون آية: "وقد فصّل لكم ما حرم عليكم"، وهي أقوى منها بكثير!؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان تحريم الاستمناء بالأدلة الشرعية، والمقتضيات الواقعية، وبيان ما ذكره أهل الاختصاص من أضرارها في مختلف المجالات، فراجعي فتوانا: 7170.
فتبين بهذا أننا لم نكتفِ بذكر الأدلة الشرعية، وكلام الأقدمين -وهو كافٍ في الدلالة على التحريم-، بل أضفنا كلام أهل الاختصاص؛ من باب التأييد للأدلة الشرعية؛ فذلك أدعى لقبولها، والاقتناع بها.
والاستدلال على تحريم الاستمناء بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:7} {المعارج:31}، هو عين الصواب.
ويكفي أن يستدل بها على ذلك الإمامان الجليلان مالك، والشافعي، وهما من هما في العلم والقدر.
وهو لا يعارض استدلالك بآية: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}؛ لأن الاضطرار له حكمه، لكن ما هو الاضطرار المبيح للمحرمات.
وقولك: "تحريمكم التامّ للعادة السرية"، كلام غير صحيح، فقد ذكرنا أن من أهل العلم من ذهب إلى إباحتها عند الضرورة، كالخوف من الوقوع في الزنى، ونحو ذلك، فراجعي فتوانا: 20795.
ولا ندري كيف يمكن أن يكون تفادي ألم الجماع بممارسة هذه العادة!
وأما تحقيق النشوة، فله وسائله العديدة، ومنها: المداعبة؛ ولذلك ينبغي للزوجين مراعاة آداب الجماع، وسبق أن بيناها في الفتوى: 3768.
فإن كان مقصودك حصول مداعبة باليد، ونحوها قبل الجماع؛ حتى تحصل التهيئة له؛ فلماذا لا يتمّ هذا بيد الزوج، أو سائر بدنه؟ فالاستمتاع ببدن الزوج، لا حرج فيه، ولو وصل إلى الاستمناء، وراجعي الفتوى: 3907.
والله أعلم.