عنوان الفتوى : حدود عورة المرأة مع النساء المسلمات
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا ونفع بكم في إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في تحديد عورة المسلمة إذا كانت مع نساء مسلمات هو أنها ما بين السرة والركبة وأن لها الكشف عما سوى ذلك ، هذا قول عامة أهل العلم ولكنه - كما هو معلوم - مقيد بما إذا لم يؤد الأخذ به إلى الوقوع فيما حرمه الله ، فقد نص العلماء على أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن المعلوم أن لبس اللباس في الحفلات على وضع يجعل اللابسة قدوة سيئة لمن يراها من النساء محرم قطعاً لما ينجر عنه من المفاسد فيجب تركه . فالحاصل أن الشيء قد يكون جائزاً في نفسه فإن أدى إلى محرم حرم ، لا لذاته ولكن لما يترتب عليه ، ينضاف إلى هذا أن أثمن ما تملكه المرأة هو الحياء ، فإذا فقدته فإن ما سواه في طريقه إلى أن يفقد ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت" .[رواه البخاري وغيره] . وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل كان يعظ أخاه في الحياء" : " دعه فإن الحياء من الإيمان".[ متفق عليه]. والله أعلم .