عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق لو باع والدي قطعة الأرض، ووزع الميراث في حياته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

زوجي قال: علي الطلاق من زوجتي لو باع والدي قطعة الأرض، ووزع الميراث في حياته.
حاليا ما حكم هذا الحلف؟
وإذا أرد والده أن يوزع ماله، فلن يمنعه أحد. فما حكم هذا الطلاق؟
وهل هناك أي كفارة عن هذا الحلف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه، سواء قصد بيمينه إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد والتأكيد.

لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، وانظري الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن والد زوجك إذا باع الأرض، وقسم أملاكه في حياته؛ وقع الطلاق، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلزوجك مراجعتك في عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد أو المنع، ونحو ذلك؛ فلا يقع طلاقه إذا باع والده الأرض، وقسم أملاكه في حياته، ولكن تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى: 2022
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق؛ فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق