عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي: إنك طالق لو كلمتِ زوجة أخي، وهي لم تفعل ذلك، ثم ندمتُ، وأردت أن أتراجع عن قولي. فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّك لا تملك التراجع عن الشرط الذي علّقت عليه طلاق زوجتك، وأنّها إذا كلمت زوجة أخيك وقع طلاقها، سواء قصدت بالتعليق الطلاق، أو قصدت التأكيد، أو المنع، ولم تقصد الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وإذا وقع الطلاق، وكان غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وهناك قول لبعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت قصدت وقوع الطلاق عند مكالمة زوجتك زوجة أخيك؛ فلك في هذه الحال؛ أن تتراجع، وتأذن لها في مكالمة زوجة أخيك، ولا يقع طلاقك، ولا يلزمك شيء.

وأمّا إذا كنت لم تقصد وقوع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، أو التأكيد، أو المنع؛ فلا يقع الطلاق بمكالمة زوجتك زوجة أخيك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى: 161221.

والله أعلم.