عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي: إنك طالق لو كلمتِ زوجة أخي، وهي لم تفعل ذلك، ثم ندمتُ، وأردت أن أتراجع عن قولي. فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّك لا تملك التراجع عن الشرط الذي علّقت عليه طلاق زوجتك، وأنّها إذا كلمت زوجة أخيك وقع طلاقها، سواء قصدت بالتعليق الطلاق، أو قصدت التأكيد، أو المنع، ولم تقصد الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وإذا وقع الطلاق، وكان غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وهناك قول لبعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت قصدت وقوع الطلاق عند مكالمة زوجتك زوجة أخيك؛ فلك في هذه الحال؛ أن تتراجع، وتأذن لها في مكالمة زوجة أخيك، ولا يقع طلاقك، ولا يلزمك شيء.

وأمّا إذا كنت لم تقصد وقوع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، أو التأكيد، أو المنع؛ فلا يقع الطلاق بمكالمة زوجتك زوجة أخيك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى: 161221.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
حلف على زوجته بالطلاق ألا تنطق بكلمة معينة، فقالتها في غيابه
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق