عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق ألا تنطق بكلمة معينة، فقالتها في غيابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حلف الزوج بالطلاق بلفظ: أنت طالق، أو عليَّ الطلاق -لم أتذكر- على كلمة أني لا أنطق بها بعد ذلك، وحدث وقلتُها بالفعل، لكن وأنا وحدي، لم يكن موجودا، وهو لا يعلم بأني قلتُها.
فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه لم يكن في نيته الطلاق بالفعل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ زوجك حلف بالطلاق، أو علّق طلاقك؛ على نطقك كلمة معينة، وأنّك نطقت تلك الكلمة في غياب زوجك.

فإن كان زوجك قصد بحلفه منعك من النطق بتلك الكلمة مطلقا، أو كان سبب حلفه يقتضي ذلك؛ فقد حنث في يمينه بنطقك بها، غير ناسية. والمفتى به عندنا؛ أنّ طلاقه وقع، وهذا قول أكثر أهل العلم.

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه إن كان لم يقصد الطلاق، فلم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.

وأمّا إن كان سبب الحلف يقتضي منعك من النطق بتلك الكلمة أمامه فقط، أو كان زوجك قصد بحلفه ذلك، ففي هذه الحال لم يحنث زوجك في يمينه، ولم يقع طلاقه، وانظري الفتوى: 35891.

وما دام في المسألة تفصيل؛ فالأولى أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق