عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق ألا تنطق بكلمة معينة، فقالتها في غيابه
السؤال
حلف الزوج بالطلاق بلفظ: أنت طالق، أو عليَّ الطلاق -لم أتذكر- على كلمة أني لا أنطق بها بعد ذلك، وحدث وقلتُها بالفعل، لكن وأنا وحدي، لم يكن موجودا، وهو لا يعلم بأني قلتُها.
فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه لم يكن في نيته الطلاق بالفعل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ زوجك حلف بالطلاق، أو علّق طلاقك؛ على نطقك كلمة معينة، وأنّك نطقت تلك الكلمة في غياب زوجك.
فإن كان زوجك قصد بحلفه منعك من النطق بتلك الكلمة مطلقا، أو كان سبب حلفه يقتضي ذلك؛ فقد حنث في يمينه بنطقك بها، غير ناسية. والمفتى به عندنا؛ أنّ طلاقه وقع، وهذا قول أكثر أهل العلم.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه إن كان لم يقصد الطلاق، فلم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
وأمّا إن كان سبب الحلف يقتضي منعك من النطق بتلك الكلمة أمامه فقط، أو كان زوجك قصد بحلفه ذلك، ففي هذه الحال لم يحنث زوجك في يمينه، ولم يقع طلاقه، وانظري الفتوى: 35891.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فالأولى أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.
والله أعلم.