عنوان الفتوى : من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
السؤال
كنت أتحدّث مع أمّي عبر الهاتف المحمول، وكانت زوجتي تجلس بجانبها، وحصلت مشكلة بيننا تخصّ العائلة، وغضبت جدًّا بسبب تلك المشكلة، ثم أقفلت الهاتف، ثم ذهبت إلى أبي، وأخبرته بالمشكلة التي حدثت بيني وبين العائلة وأمّي، ثم قلت له كذبًا: أنا قلت لهم: "عليَّ الطلاق لن أتصل عليكم مرة أخرى غير لما أنتم تتصلون عليَّ"، وأنا في الأصل لم أحلف، ولكني فعلًا لم أتصل عليهم إلا بعدما اتّصلوا، أو قاموا هم بالرنين عليَّ. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال: إنّه حلف بالطلاق، ولم يكن حلف؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفًا بهذا القول؛ ولا يحنث بفعل ما زعم أنّه حلف عليه، وقد بينا ذلك في الفتوى: 432421.
وعليه؛ فلو أنّك اتصلت بأهلك قبل أن يتصلوا بك؛ لم يقع طلاقك؛ فأحرى إذا كنت لم تتصل بهم ابتداءً، لكن إذا كنت تعمّدت الكذب؛ فعليك التوبة إلى الله من الكذب.
وننبهك إلى أنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، ومهما أساءت إلى ولدها، أو ظلمته؛ فلا يجوز له هجرها، أو الإساءة إليها.
والواجب على الولد مخاطبة الأمّ بالأدب، والرفق، والتواضع، والتوقير.
والله أعلم.