عنوان الفتوى : من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أتحدّث مع أمّي عبر الهاتف المحمول، وكانت زوجتي تجلس بجانبها، وحصلت مشكلة بيننا تخصّ العائلة، وغضبت جدًّا بسبب تلك المشكلة، ثم أقفلت الهاتف، ثم ذهبت إلى أبي، وأخبرته بالمشكلة التي حدثت بيني وبين العائلة وأمّي، ثم قلت له كذبًا: أنا قلت لهم: "عليَّ الطلاق لن أتصل عليكم مرة أخرى غير لما أنتم تتصلون عليَّ"، وأنا في الأصل لم أحلف، ولكني فعلًا لم أتصل عليهم إلا بعدما اتّصلوا، أو قاموا هم بالرنين عليَّ. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن قال: إنّه حلف بالطلاق، ولم يكن حلف؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفًا بهذا القول؛ ولا يحنث بفعل ما زعم أنّه حلف عليه، وقد بينا ذلك في الفتوى: 432421.

وعليه؛ فلو أنّك اتصلت بأهلك قبل أن يتصلوا بك؛ لم يقع طلاقك؛ فأحرى إذا كنت لم تتصل بهم ابتداءً، لكن إذا كنت تعمّدت الكذب؛ فعليك التوبة إلى الله من الكذب.

وننبهك إلى أنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، ومهما أساءت إلى ولدها، أو ظلمته؛ فلا يجوز له هجرها، أو الإساءة إليها.

والواجب على الولد مخاطبة الأمّ بالأدب، والرفق، والتواضع، والتوقير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
حلف على زوجته بالطلاق ألا تنطق بكلمة معينة، فقالتها في غيابه
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق