عنوان الفتوى : حكم من قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل من قال: إني قلت لهم: عليَّ الطلاق ما أفعل كذا، وهو لم يقل في الأصل -كذب يعني، ولم يحلف- لم يقع طلاقه؟ كما قرأت تقريبا للشيخ صالح المنجد.
قال لم يقع، وذكر أقوالا ثلاثة، ومن ضمن هذه الأقوال: من قال: قلت: علي الطلاق، وهو لم يحلف، لا يقع، ولو قصد به الإنشاء.
الرجاء الرد في هذه المسألة. هل هذا القول صحيح كما قرأته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن قال إنّه حلف بطلاق امرأته، ولم يكن حلف؛ فالراجح عندنا أنّه لا يصير حالفا، ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب. وقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم، في الرجل يقول: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين. وذلك لأن قوله: له حلفت. ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال: حلفت بالله. وكان كاذبا. واختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في الحكم. وحكى في زاد المسافر عن الميموني، عن أحمد، أنه قال: إذا قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف، يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد. وقال القاضي: معنى قول أحمد: يلزمه الطلاق. أي في الحكم، ويحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق، فجعله كناية عنه؛ ولذلك قال: يرجع إلى نيته. أما الذي قصد الكذب، فلا نية له في الطلاق، فلا يقع به شيء؛ لأنه ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات. وذكر القاضي، في كتاب الأيمان، في من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف، فهل يقع به الطلاق؟ على روايتين. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق