أرشيف المقالات

قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم

مدة قراءة المادة : دقيقة واحدة .
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم[1]

الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج.
 
القاعدة:
أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر.
 
المثال:
إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم.

[1] الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.

شارك الخبر

المرئيات-١