عنوان الفتوى : حكم الجلوس مع زوجة الأخ في غرفة واحدة
أنا شاب مغربي أعيش و ثلاثة من إخوتي ببريطانيا, لست متفقها في أمور الدين, قيل لي صباح هدا اليوم إنه لا يجوز لي أن أختلط بزوجة أخي في نفس الحجرة حتى ولو في حضور هذا الأخير، مع العلم بأنها ترتدي حجابها وأنه يجب أن يبقى الرجال, أنا وأخي, في حجرة والنساء, أختي وزوجة أخي, في حجرة أخرى. فما حكم الشرع في هذا النوع من الاختلاط؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تَخْلو بزوجة أخيك، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
قال الليث: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، كابن العم ونحوه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري من حديث ابن عباس.
والأحاديث كثيرة في بيان حرمة خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه، واعلم أن زوجة الأخ أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تخلو بها كما تقدم في حديث عقبة بن عامر.
وأما أختك، فلا حرج عليك في الخلوة بها ولو في حجرة واحدة، لأنها من المحارم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حرمة الخلوة بالأجنبية وزوجة الأخ خاصة، فانظر على سبيل المثال الفتاوى رقم: 3178،و 10001، و33301، و40161.
وأما إذا لم تكن هناك خلوة مع زوجة أخيك وكانت لابسة اللباس الشرعي، فلا حرج، ولو كنتم في غرفة واحدة، مع وجوب غض البصر عنها.
والله أعلم.