عنوان الفتوى : أخو الزوج ليس بمحرم ولو كان زوجا لأختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوجة أن تخلع حجابها أمام أخي زوجها؟ مع العلم بأن أخت الزوجة تكون زوجة الأخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها، أو تكشف شيئاً من بدنها أمام أخي زوجها، لأنه ليس بمحرم، ولو كان زوجا لأختها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. والحمو: هو أخو الزوج أو ما أشبهه من أقاربه. وقد تساهل الناس في هذه المسألة، وظن بعضهم أن أخا الزوج أو غيره من أقاربه من المحارم، ويمكن أن يخلو أو يسافر مع زوجة قريبه، وهذا لا يجوز شرعاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 24729. والله أعلم.