عنوان الفتوى : علاقة الزوجة بإخوان زوجها لها حدود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي من ناحية معاشرة الزوجة لبيت الزوج وأهله في أي مجال يدخل تصنيف الحديث الشريف " لا يخلون رجل بامرأة قالوا يارسول الله أفرأيت الحمو . قال : الحمو الموت" هل يجوز للمرأة أن ترى إخوة الزوج دون غطاء للوجه وخاصة أنها تعيش معهم في نفس البيت أحياناً وما مدى صحة المصطلح المطلق على هذا الفعل بـ " المواجهة ".أفيدونا والأجر لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخو الزوج يعتبر أجنبياً عن زوجة أخيه لا تجوز له الخلوة بها، كما هو ظاهر في الحديث المذكور، وهو مبين في الفتوى رقم: 3178.
كما لا يجوز لها الظهور أمامه مكشوفة الوجه، لأن حكمه حكم الرجل الأجنبي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20209.
ولا يجوز لها الاختلاط به، وإن كانت متحجبة كما هو مبين في الفتوى رقم: 8975.
وأما مصطلح المواجهة، فلا ندري ماذا يقصد به، وإن كان المراد به مقابلة الوجه للوجه، فهذا لا يجوز أن يكون بين المرأة وأخي زوجها أو أي رجل أجنبي، إذ كل منهما مأمور شرعاً أن يغض طرفه عن الآخر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3617.
والله أعلم.