عنوان الفتوى : حكم الخلوة بزوجة الأخ ومعها أطفالها
بسم الله الرحمن الرحيم.هل يجوز أن يسكن أخو زوجي معنا في البيت علما أن زوجي كثيرالسفر وأكون وحدي مع أطفالي الصغار؟ هل يعتبر وجودهم محرماً لي. وأخاف أن أمنعه من السكن لأن ذلك سيؤثر على علاقتنا مع أمه لأنه لايريد أن يخالفها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخي زوجك أن يسكن معكم في البيت لا سيما وأنك تبقين وحدك في البيت مع أولادك غير البالغين، لأنهم لا تنتفي بهم الخلوة المحرمة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت" متفق عليه. والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.
ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلسهولة دخوله ومخرجه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، لأن المفسدة التي قد يزينها الشيطان ستكون مفسدة وقطيعة في آن واحد، وأما العلاقة مع الأم والخوف من تأثيرها بسبب منعه من السكن فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل.
ومن الممكن قسم البيت ـ إن كان البيت يتحمل ذلك ـ وجعل جزء مستقل لأخي الزوج يسهل له الدخول والخروج منه.
والله أعلم.