عنوان الفتوى : حكم طهارة وصلاة من كان جاهلًا بوجوب التثليث في الاستجمار
السؤال
أعيش في كندا، والحمامات ليست نظيفة هنا، فكنت أبول وأنا واقف، ثم أستخدم المناديل، وأمسح به رأس الذكر، ولم أكن أعلم أنه يجب أن أفعل ذلك ثلاث مرات، وأن ذلك شرط من شروط الاستجمار، وبعد ذلك كنت أتوضأ، وأصلي الظهر، فهل يجب عليّ أن أقضي كل تلك الصلوات التي صليتها على تلك الحال، أم لا يجب عليّ أن أقضيها؛ لأنني كنت جاهلًا بهذا الموضوع؟ أرجوكم أفيدوني، وأجيبوني عن سؤالي بإجابة جديدة. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب التثليث في الاستجمار، محل خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 56225.
وإذا كنت قد عملت بشيء وافق أقوال بعض أهل العلم، فلا حرج عليك في تقليد هذا القول فيما مضى.
ومن ثم؛ فلا إعادة عليك لشيء من تلك الصلوات.
فنحن وإن كنا نفتي بوجوب التثليث في الاستجمار، إلا أننا قررنا في الفتوى: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، ومشقة التدارك، مما سوّغه كثير من أهل العلم.
والله أعلم.