عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء فيما يتم به الإنقاء من النجاسة في الاستبراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعت من أحد الدعاة عن الاستبراء من البول أنه يكفيك فقط المسح ثلاث مرات ـ بالورق أو بأي شيء آخر ـ، وليس عليك شىء إن بقي شيء في الذكر. فهل هذا صحيح ؟ أم يجب على الرجل أن يمسح حتى لا يبقى شيء. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهل العلم متفقون على وجوب إنقاء المحل من النجاسة حتى تزول بالكلية. واختلفوا في وجوب التثليث في الاستجمار، فلم يوجبه المالكية والأحناف، وإنما يكفي عندهما الإنقاء، وأوجب الشافعية والحنابلة التثليث؛ لما روى مسلم وغيره من حديث سلمان لما قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال ابن حجر العسقلاني: وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي... . قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين.. . 

وعليه؛ فالواجب المتفق عليه هو إنقاء المحل من النجاسة في الاستبراء. والراجح أنه لا يكفي فيه أقل من ثلاث مسحات. وبهذا تعلم عدم صحة ما ذكرت أنك سمعته.

والله أعلم.