عنوان الفتوى : صفة استنجاء المرأة
أود الاعتذار مقدما عما سأكتبه، وأرجو أن تتفهموني. أعاني من كثرة إفرازات تخرج مني، وهذه الإفرازات لو غسلتها بشكل طبيعي أي الاغتسال منها بشكل طبيعي، سيكون بعد فترة، وخاصة عند المشي ستعود لي من جديد (خاصة الإفرازات الشفافة) وغيرها من الإفرازات غير المني، وهذا يشق علي؛ لأنني أخرج أحيانا لساعات وخاصة بالجامعة، فلا أستطيع أن أغتسل منها وأتنظف بشكل طبيعي؛ لأنها ستخرج. فأنا منذ فترة طويلة جدا كنت أدخل أصبعي في مكان الإفرازات (أعتقد أنه المهبل) وأقوم بتنظيفه وبالماء، وحتى أحيانا أقوي الماء لكي أنتهي من تنظيفه بسرعة، وبذلك لا تخرج مني هذه الإفرازات عند مشاويري لفترة، بحيث أبقى على وضوء، وأصلي دون إعادة الوضوء؛ لأنه يصعب علي في كل مكان أخرج له أن أرجع وأتوضأ من جديد، ولكن علمت أن إدخال الأصبع لا يجوز، وأنه يعتبر مساحقة. فكيف أقوم بتنظيف نفسي؟ الأمر متعب جدا علي، أحتاج إلى التنظيف بهذه الطريقة، وأيضا أنا فتاة لست متزوجة، وأنا أيضا كنت في صيامي أدخل إصبعي فقط لأتأكد من إفرازات دون إدخال الماء؛ لأني أخاف أن يبطل صومي. فهل فعلتي هذه أبطلت صيامي، مع العلم أنني كنت جاهلة بالحكم؛ لأني لا أدخله بلذة أو شهوة، فقط للتنظيف؟ أرجوكم أريد حلا لكي أنظف هذه الإفرازات، ولا تخرج مني لفترة حتى أبقي على وضوئي. وأنا أيضا الآن أحارب الوسواس، وابتدأت منذ أقل من شهر علاجي الذاتي معه، ولا أحد يعلم بالوسواس، أو بأني أنظف بهذه الطريقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن رطوبات الفرج طاهرة، ولا يجب الاستنجاء منها، وانظري الفتوى رقم: 110928، وإن كانت مستمرة، فيجب الوضوء لها لكل صلاة، ويسعك إن شق عليك ذلك العمل بقول المالكية الذين لا يرون نقض الحدث الدائم للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 141250.
ولا حاجة إلى الفعل المذكور ( إدخال الأصبع لباطن الفرج) بل هو غير مشروع، واسترسال منك مع الوساوس.
جاء في شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قول صاحب الرسالة: (وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين):
يعني ولا له ذلك؛ لأنه يضر به، ويشبه اللواط في الدبر، والسحق في حق المرأة، وهو من فعل المبتدعة. وقد قال في السليمانية في صفة استنجاء المرأة: إنما تغسل قبلها كغسل اللوح، ولا تدخل يدها بين شفريها، كما تفعل من لا دين لها من النساء. اهـ.
والذي ينبغي هو تجاهل تلك الوساوس وعدم الالتفات إليها، وليس لهذا الفعل أثر على صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 375757.
والله أعلم.