عنوان الفتوى : أحكام ماء الاستنجاء
نزلت مني صفرة في بداية الحيض، وكانت يسيرة جدا. وقرأت في موقعكم أن يسير الصفرة إذا اعتبرناه دما، فيعفى عن يسيره. فهل لي الأخذ بهذا القول، حيث إنني موسوسة؟ وهل يصح الأخذ به إذا خالط ماء الاستنجاء، القليل من هذه الصفرة، حيث إن الماء يدخل إلى بداية الرحم، ويخرج منه عند الاستنجاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقوال العلماء في الصفرة والكدرة، مبينة في الفتوى: 117502، وما دمت مصابة بالوسوسة، فلك أن تترخصي بالقول الذي يسهل عليك الأخذ به، وانظري الفتوى: 181305.
ويسير الدم وإن كان دم حيض معفو عنه عند الجمهور، وراجعي لبيان ما يعفى عنه من النجاسة الفتوى: 134899.
وماء الاستنجاء في محل التطهير، لا يحكم بنجاسته، كما ينص على ذلك الفقهاء، وأما إذا انفصل غير متغير بالنجاسة، فهو محكوم بطهارته، وانظري الفتوى: 170699، وإن كان متغيرا بها فيجب تطهيره، لكن لا تحكمي بتغيره إلا بيقين جازم. وجاهدي الوساوس ولا تسترسلي معها بحال، وعند الشك في دخوله لباطن الفرج، فالأصل عدم دخوله، وعليك ألا تتنطعي في الاستنجاء، وتبالغي حتى تدخلي الماء إلى هذا الموضع، ولكن اكتفي بغسل ما يظهر عند قعودك لحاجتك، حتى تحصل لك غلبة الظن بالإنقاء، ويكفي غلبة الظن، ولا يشترط اليقين، كما في الفتوى: 132194.
والله أعلم.