عنوان الفتوى : أحكام الوضوء والصيام من فحص المهبل للطبيبة والمريضة
أعمل طبيبة نساء، وأضطر أحيانا كثيرة لفحص المرأة من المهبل، سواء بواسطة النظر فقط، أو بإدخال منظار وغيره من الأدوات. وأود الاستفسار إذا كان في ذلك نقض للوضوء، أو الصيام سواء للطبيبة أو للمريضة؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجرد النظر فلا يبطل الوضوء ولا الصيام، لا في حق الطبيبة ولا المريضة.
وأما اللمس: فإن كان بحائل، لم ينتقض الوضوء في حق أحدهما كذلك، وأما إن كان من غير حائل، فمذهب كثير من العلماء وهو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، أنه ينتقض وضوء الماس، وهو المرجح المفتى به عندنا، ولتنظر الفتوى رقم: 133063، ورقم: 229792.
وأما الصيام فإن ذلك الفحص لا يبطل صيام الطبيبة الفاحصة، وأما المريضة ففي بطلان صيامها بهذا الفحص المهبلي خلاف، والمفتى به عندنا عدم فساد الصوم به، ولتنظر الفتوى رقم: 110404.
والله أعلم.