عنوان الفتوى : فتوى الشبكة المعتمدة: نقض الوضوء بمس الفرج مطلقا
ذكرتم في الفتوى رقم: 39741، بأن مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، وفي الفتوى رقم: 115116، ذكرتم بأن مس عورة الطفل يجب منه الوضوء، أرجو التوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء، ولا غرابة في أن تجد في موقعنا فتوى بالقولين في بعض المسائل لاختلاف المفتي، لكن الذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا هو نقض الوضوء بمس الفرج مطلقا حتى لو كان الممسوس فرجه طفلا صغيرا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، قال النووي في شرح المهذب: إذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غَيْرِهِ مِنْ صَغِيرٍ أو كبير حي أو ميت ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى انْتَقَضَ وُضُوءُ الْمَاسِّ. انتهى.
وقال الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني ما مختصره: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَكَرِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَ الصَّغِيرِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَسُّهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ... وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ: مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ آدَمِيٌّ مُتَّصِلٌ بِهِ، أشبه الكبير.... وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه. انتهى.
فالقول بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير هو قول أكثر القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج وهو الأحوط والأبرأ للذمة ـ كما مر ـ فمن ثم استقرت عليه الفتوى في موقعنا.
والله أعلم.