عنوان الفتوى : نقض الوضوء بمس المرأة
أرجو الإجابة عن سؤالي، وعدم تحويلي لفتوى أخرى للضرورة -بارك الله فيكم-. أنا أتبع المذهب الشافعي، ولكن ليس في كل الأمور، ويوجد حديث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما معناه أنه عندما جرح أصبعه، وأمسك يد زوجته، أعاد الوضوء، فيقول الشافعية: إنه أعاد الوضوء بسبب إمساك يد زوجته، ويقول الحنفية: إنه أعاد الوضوء بسبب الجرح، فأنا أتبع الحنفية في حال لمس الرجل يدي دون قصد، فلا أعيد الوضوء، وأتبع الشافعية في حال جرح أصبعي، وكان الدم يسيرًا، فلا أعيد الوضوء، فهل اتباعي لحكمين لمذهبين مختلفين في نفس الحديث صحيح أم خطأ؟ فإذا اتبعت الحنفية في حكم لمس الرجل دون قصد، فهل يجب عليّ اتبعاهم في حكم جرح الأصبع، وإعادة الوضوء بما أنه حديث واحد؟ وإذا أنا لم أعد الوضوء في الحالتين، فلماذا أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم نعلم الحديث الذي تعنيه السائلة في سؤالها، ولم يستدل الشافعية على نقض الوضوء بمس المرأة بشيء مما ذكرته، والشافعية لهم قولان في مسألة نقض الممسوس بدنه، جاء في الموسوعة الفقهية: وَاخْتُلِفَ فِي الأْصَحِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، فَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ، وَالشَّاشِيُّ عَدَمَ الاِنْتِقَاضِ، وَصَحَّحَ الأْكْثَرُونَ الاِنْتِقَاضَ .. اهــ.
وذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقًا، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو لا. اهـ.
والمفتى به عندنا أنه لا ينقض، على ما فصلناه في الفتوى رقم: 285052.
والذي يمكننا قوله باختصار: إن القول الذي تتبعينه هو المرجح المفتى به عندنا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره، أو يقلد عالمًا في مسألة ما؛ شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، وانظري الفتوى رقم: 134759.
والله تعالى أعلم.