عنوان الفتوى: لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في شهر رمضان عام 2006 عملت أشعة على المهبل من الداخل وأنا صائمة لم يعطوني أي دواء وسوالي: هل أعيد صيام هذا اليوم، وإذا كان نعم فهل تجب كفارة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدخول شيء إلى المهبل وقع النزاع فيه هل يفسد الصوم أم لا؟ وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك.

وعليه؛ فليس عليكِ -بارك الله فيكِ- قضاءٌ ولا كفارة، فإن الصوم لا يبطل إلا بما دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد -الفم أو الأنف - وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن كل ما دخل الجوف يفطر لم يقم عليه دليلٌ ناهض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هدانا الله وإياك إلى الرشد، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 41887. ورقم: 25751

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لمس امرأة أجنبية وهو صائم.. الحكم.. والواجب
حكم من استنشق وهو صائم فشعر بدخول الماء لجوفه
حكم التخيلات الجنسية أثناء الصوم
حكم تعمّد الصائم بلع الريق
حكم ابتلاع الصائم الريق بعد وصوله إلى الشفتين
أثر الشعور بطعم مرطب الشفاه على الصوم
تجمع الريق في الفم هل يبيح الفطر؟