عنوان الفتوى : كيفية طهارة من شق عليه الاستنجاء بالماء
السؤال
ما حكم الصلاة في حالة وجود جرح -عملية- في قُبُل المرأة، وقال الطبيب: إن الاستنجاء قد يؤدي إلى خروج دم من الجرح، فلا ينصح بالاستنجاء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن المرأة المذكورة يشق عليها الاستنجاء بالماء, فيكفيها مسح محل النجاسة بمنديل, أو نحوه؛ حتى يحصل الإنقاء بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر.
ومن أهل العلم من يقول: لا بد من ثلاث مسحات, ولو حصل الإنقاء بدونها، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز، جوابًا عن سؤال يتعلق بمن عجزت عن الاستنجاء لمرض, فكانت الإجابة كالتالي:
يكفيكِ التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة، وشبهها -كالحجر، واللَّبِنِ- ثلاث مرات، أو أكثر؛ حتى يزول الأذى من القبل والدبر.
ولا يكفي أقل من ثلاث مرات. فإن لم تكف، وجبت الزيادة عن الثلاث؛ حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى، ويكفي ذلك عن الماء، شفاكِ الله والمسلمين من كل سوء. اهـ.
وقال بعض أهل العلم -كالمالكية، والحنفية- بصحة الاستنجاء إذا حصل الإنقاء, ولو بأقل من ثلاث مسحات، كما سبق في الفتوى: 136435.
والله أعلم.