عنوان الفتوى : الاستنجاء بالمناديل المعطرة
السؤال
أنا لا أستطيع المشي، وأستخدم المناديل المعطرة، وأمسح البول. فهل يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فأرجو أن تقولوا لي البديل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئ الاستنجاء بالمناديل إذا كانت جافة؛ سواء كانت معطرة أم لا. وعليه، فيكفيك الاستنجاء بالمناديل؛ سواء كنت قادرا على المشي أم لا. بشرط أن تمسح ثلاث مرات، كل واحدة تعم محل النجاسة.
مع أن كثيرا من أهل العلم لم يشترط المسح ثلاث مرات, بل يكفي عندهم الإنقاء بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر. وراجع التفصيل في الفتوى: 136435 وهي بعنوان: "هل تجزئ الصلاة إذا استنجى بأقل من ثلاث مسحات"
لكن لا يكفي مسح النجاسة بالمناديل إذا انتشرت بحيث انتشر الخارج إلى نصف باطن الإلية فأكثر, أو ينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. وانظر المزيد في الفتوى: 268663.
وعن حكم العاجز عن إزالة النجاسة راجع الفتوى: 100449.
والله أعلم.