عنوان الفتوى : الصفة المجزئة للاستنجاء بالمنديل
ابني صغير، في الصف الأول، ويذهب إلى المرحاض في المدرسة، ولكنه لا يستنجي، حتى لا يتبلل، وقد علمته استخدام المنديل، فهل يجوز ذلك؟ وهل عندما يعرق تنتشر النجاسة، ويجب تغيير الملابس الخارجية؟ أم يكفي تغيير الداخلية فقط؟ أشك أنه يعلق شيء بيده، ويلمس به ملابسه، وهل صحيح أن الأصل في الأشياء الطهارة، وما دمت غير متيقنة فهو طاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستجمار بالمناديل ونحوها كاف في التطهر من البول، والغائط، إذا كان على الصفة المجزئة شرعا، بأن لا يقل المسح عن ثلاث مسحات، وتكون تلك المسحات منقية، بحيث يخرج آخر منديل وليس عليه أثر، وراجعي الفتوى: 116482
فإذا علمت طفلك الاستجمار على الصفة الشرعية، فهذا يكفي في الحكم بطهارة المحل من البول، والغائط، وأما العرق: فقد اختلف العلماء في محل الاستجمار هل هو طاهر؟ أم نجس نجاسة يعفى عنها؟ وتنظر الفتوى: 192903
وبكل حال، فهذا العرق معفو عنه، ولا أثر له، وأما شكك في علوق النجاسة بيديه، أو انتقالها، ونحو ذلك، فلا عبرة به، إذ الأصل الطهارة، ولا ينتقل عنها إلا بيقين.
والله أعلم.