عنوان الفتوى : هل يجزئ الاستجمار إذا تجاوز البول موضعه؟
السؤال
لديّ سؤال من المسائل التي أرى أني أحتاج عملها؛ رغم أني أعلم أنها وساوس، لكني لا أجد مخرجًا من عملها؛ لأنها قناعة.
أحاول كثيرًا أن أكتفي بالاستجمار من البول بالمناديل، خاصة خارج المنزل، لكني لا أجد مخرجًا إلا أن أعود مثلًا آخر النهار، وأغيّر ملابسي، وأطهر كل منطقة القضيب، وكيس الصفن؛ لأنني استجمرت، ولامستني النجاسة، وهذا يحصل في فصل الصيف خاصة، حيث ينزل كيس الصفن، ويلامس حشفة الذكر، وعندما أضع المنديل على فتحة القضيب للاستجمار ينتشر البول كنقطة كبيرة على المنديل، وهذا يؤدي بي إلى أمرين:
الأول: أن البول يتعدى فتحة البول إلى الحشفة، وينجسها، فلا يكفي الاستجمار، ويجب تطهير الحشفة بالماء.
والأمر الثاني: أن كيس الصفن يكون قد لامس الحشفة، وتنجس، ولم أعد أستطيع الاكتفاء بالاستجمار الذي يكون ضروريًّا في أوقات كثيرة، فماذا أصنع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاستجمار كافٍ في التطهير لمحل النجاسة، والمحل بعد الاستجمار محكوم بطهارته عند كثير من أهل العلم، وقيل: يبقى متنجسًا نجاسة معفوًّا عنها.
ثم إذا شككت في انتقال النجاسة من موضعها وملامستها موضعًا آخر؛ فالأصل عدم ذلك.
ومن ثَمَّ؛ فيكفيك الاستجمار، ولا تكترث بهذه الوساوس.
ثم إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الاستجمار مجزئ، وإن تجاوز البول إلى الحشفة، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ يَسْتَجْمِرُ فِي الصَّفْحَتَيْنِ، وَالْحَشَفَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِلْعُمُومِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَحَدَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ مَا يَتَجَاوَزُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ: بِأَنْ يَنْتَشِرَ الْغَائِطُ إلَى نِصْفِ بَاطِنِ الْأَلْيَةِ فَأَكْثَرَ، وَالْبَوْلُ إلَى نِصْفِ الْحَشَفَةِ فَأَكْثَرَ. انتهى.
ولك أن تعمل بهذا القول ما دمت مصابًا بالوساوس، وانظر الفتوى: 181305.
والله أعلم.