عنوان الفتوى : صحة الاستنجاء بحصول الإنقاء في المحل
السؤال
أريد معرفة هل ما أفعله عند الاستنجاء صحيح أم لا؟
عندما أتبول أمسك القضيب بيدي اليسرى، وأمسح رأسه: أي الفتحة بكذا منديل، أكثر من ثلاث مرات بيدي اليمنى، وعند البراز أستعمل الشطاف في الحمام الإفرنجي، ولا أستعمل المناديل، ولا يدي.
فما حكم ما أفعله؟ هل يجوز مسح القضيب بالمنديل، واستخدام الماء للدبر؟ علما أن الاستنجاء بالماء للقضيب غير ممكنة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفيك مسح محل البول ثلاث مسحات بالمنديل حتى لا يبقى للبول أي أثر, فالمهم هو حصول ثلاث مسحات تعم المحل مع الإنقاء.
مع التنبيه على أن كثيرا من أهل العلم لم يشترط المسح ثلاث مرات, بل يكفي عندهم الإنقاء؛ بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر. وراجع التفصيل في الفتوى: 136435 وهي بعنوان: "هل تجزئ الصلاة إذا استنجى بأقل من ثلاث مسحات"
كما يجزئ غسل الدبر بواسطة اندفاع الماء من الشطاف، إذا حصل الإنقاء. فقد ذكرنا في الفتوى: 134529. أن الاستنجاء اعتمادًا على قوة اندفاع الماء مجزئ؛ لأن الغرض هو إزالة النجاسة.
فطريقةُ الاستنجاء التي تفعلها صحيحة إذا حصل الإنقاء من البول والغائط، ولم يبق لهما أي أثر.
والله أعلم.