عنوان الفتوى : شروط إعطاء من عليه دين من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

من فضلكم لديَّ استشارة: لديَّ أخت متزوجة، وتعمل هي وزوجها، لكن عليها دين. هل تجوز عليها الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك عاجزة عن سداد الدين، وكان دينها حالًّا، وليس مؤجلا، فإنها من جملة الغارمين، ويجوز لك أن تدفع لها زكاة مالك، وإن كان دينها مؤجلا: فإن العلماء مختلفون في دفع الزكاة للغارم إذا كان دينه مؤجلا لم يحلَّ بعدُ، فقيل: تدفع له، وقيل: لا، وقيل: إن كان أجله يحل تلك السنة أخذ من الزكاة، وإلا لم يأخذ.

قال الإمام النووي في المجموع عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَفِي إعْطَائِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
(أَصَحُّهَا) لَا يُعْطَى، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْآنَ.
(وَالثَّانِي) يُعْطَى؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَارِمًا.
(وَالثَّالِثُ) حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَجَلُ يَحِلُّ تِلْكَ السَّنَةِ أُعْطِيَ؛ وَإِلَّا فَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ. اهـ.

وعلى ما صححه النووي -رحمه الله تعالى- لا تعطيها من الزكاة إذا كان دينها مؤجلا، ويتأكد المنع إذا كانت قادرة على السداد أقساطا من راتبها.

والله أعلم.