عنوان الفتوى : الطلاق بسبب امتناع المرأة عن المعاشرة
السؤال
تزوجت منذ 15 شهرًا، ولم يتم البناء إلى اليوم، بسبب رفض وتمنّع الزوجة، وهي تدَّعي الألم، ولم يكن هناك خشونة أو أنانية، ولم أحدث في نفسها أثرًا يحول دون إتمام العلاقة، بل كنت لطيفًا معها بشهادتها هي، وقد وضعت القضية في المحكمة لأجل الطلاق للضرر؛ فهل عليَّ إثم؟ وهل أنا مخطئ؟ وماذا عليَّ؟ مع العلم أنها كانت تزور الطبيبة، وتنصحها الطبيبة بالصبر، والتفهّم، وأن العلاقة أمر طبيعي، ووضعيتي المادية حسنة، ونحن نعيش عيشة كريمة -من مأكل، وملبس، ومسكن دون تقصير-. بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة؛ كان مباحًا، وراجع الفتوى: 12963.
وعليه؛ فطلاقك زوجتك بسبب امتناعها من معاشرتك؛ جائز، ولا إثم عليك فيه، سواء كانت معذورة في الامتناع، أم غير معذورة.
وبخصوص ما يترتب على الطلاق من حقوق؛ فما دامت القضية أمام المحكمة؛ فهي صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.