عنوان الفتوى : الطلاق بسبب امتناع المرأة عن المعاشرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تزوجت منذ 15 شهرًا، ولم يتم البناء إلى اليوم، بسبب رفض وتمنّع الزوجة، وهي تدَّعي الألم، ولم يكن هناك خشونة أو أنانية، ولم أحدث في نفسها أثرًا يحول دون إتمام العلاقة، بل كنت لطيفًا معها بشهادتها هي، وقد وضعت القضية في المحكمة لأجل الطلاق للضرر؛ فهل عليَّ إثم؟ وهل أنا مخطئ؟ وماذا عليَّ؟ مع العلم أنها كانت تزور الطبيبة، وتنصحها الطبيبة بالصبر، والتفهّم، وأن العلاقة أمر طبيعي، ووضعيتي المادية حسنة، ونحن نعيش عيشة كريمة -من مأكل، وملبس، ومسكن دون تقصير-. بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إذا كان لحاجة؛ كان مباحًا، وراجع الفتوى: 12963.

وعليه؛ فطلاقك زوجتك بسبب امتناعها من معاشرتك؛ جائز، ولا إثم عليك فيه، سواء كانت معذورة في الامتناع، أم غير معذورة.

وبخصوص ما يترتب على الطلاق من حقوق؛ فما دامت القضية أمام المحكمة؛ فهي صاحبة الاختصاص.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه
التوقيع على ورقة الطلاق
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
الطلاق بدون قصد