عنوان الفتوى : مذهب الإمام مالك في من قال: "كل امرأة أتزوجها، فهي طالق"
السؤال
قلت: "كلما أتزوج امرأة، فهي طلاق"، وأردت بكلمة: "طلاق" الطلاق الثلاثة، ولم أرد امرأة واحدة بكلمة: "امرأة"، بل أردت جميع النساء اللاتي يحلّ لي نكاحهن، وأنا من الأحناف.
فكلما تزوجت امرأة، يقع الطلاق، وهكذا إن تزوجت امرأة ثانية، وثالثة، فيقع الطلاق عليهنّ في المذهب الحنفي، ولا يمكن لي التزوج في هذه الحالة، وإن لم أتزوج، فقد تقع منّي المعاصي والذنوب، وسمعت من بعض أهل العلم بالمذهب الحنفي هذا القول: (تتزوج امرأة، فيقع الطلاق، ثم تتزوج امرأة أخرى، ولا يقع الطلاق) وهذا في المذهب المالكي، لا في المذهب الحنفي، ولا يمكن لك الأخذ بهذا -أي: باجتهاد الإمام مالك في هذه المسألة، إلا بعد فتوى المفتي-، فهل هذا القول صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب الإمام مالك -رحمه الله- أنّ من قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق. هكذا على العموم دون تخصيص؛ فلا حرج عليه أن يتزوج، ولا تطلق زوجته بسبب قوله السابق، جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلًا قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه، وليتزوج أربعًا. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بقول الإمام مالك -رحمه الله- في هذه المسألة.
ولا يلزمك أن تعمل بقول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في هذه المسألة أو غيرها، وراجع الفتوى: 169801.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر؛ حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.