عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها
السؤال
صديقي يسأل: أبي متزوج من امرأتين: الزوجة الأولى ليست أمي (زوجة أبي). بعد فترة من زواجهما أنجبت جارتنا طفلاً، فقامت زوجة أبي بإرضاعه رضعة واحدة مشبعة (زوجة أبي على قيد الحياة، وسألتها وهي متأكدة أنها رضعة واحدة) هذا الطفل كبر وتزوج، وأنجب بنتاً اسمها حليمة.
ثم تزوج أبي أمي، وولدت أنا.
السؤال: هل يجوز أن أتزوج حليمة؟
السؤال بصيغة ثانية: هل يجوز أن أتزوج بنت الولد الذي أرضعته زوجة أبي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بالرضعة الواحدة أن هذا الطفل التقم الثدي مرة واحدة؛ فهذه الرضعة لا تحرم، ويجوز لك في هذه الحالة الزواج من ابنته؛ على القول المفتى به عندنا؛ لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليك. فقد قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء:24}.
قال ابن كثير في تفسيره: أي ما عدا من ذكرن من المحارم، هن لكم حلال... اهـ.
وإن كنت تعني بالرضعة الواحدة المجلس الواحد، فينظر إن رضع خمس رضعات مشبعات في هذا المجلس، فقد أصبحت زوجة أبيك أماً له من الرضاعة، ويكون أبوك أباً له من الرضاعة؛ لأنه صاحب اللبن، وبالتالي يكون هذا الطفل أخاً لك، وتكون أنت عماً لابنته، فلا يجوز لك -حينئذ- الزواج منها.
وإن رضع في هذا المجلس الواحد أقل من خمس رضعات، لم يحصل التحريم؛ فالراجح من أقوال الفقهاء أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 9790، والفتوى: 32604.
والله أعلم.