عنوان الفتوى : الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
شخص يريد أن يتزوج من ابنة عمه، ولكنه رضع من أمّها رضعات، هي لا تتذكّر عددها سوى رضعةٍ واحدة، وكانت مشبعة على حد قولها، فهل يصحّ الزواج في مثل هذه الحالة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى: 52835.
وفي حال الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت، لكن الأفضل التنزه في هذه الحالة, وألا يتزوج الرجل المذكور بنت عمّه التي لم يثبت بينه وبينها عدد الرضعات المحرمات؛ خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين بالتحريم بالمرة الواحدة. وراجع المزيد في الفتوى: 37587.
والله أعلم.