عنوان الفتوى : إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
عندي ثلاثة من الأولاد الكبار، وثلاثة من الصغار، وقد أرضعت أمي أبنائي الثلاثة الكبار مع إخواني، وأرضعت أنا إخواني مع أبنائي 3 الكبار، رضعات مشبعات، لمدة سنة.
والآن أولادي الصغار كبروا، ويريدون الزواج من بنات خالاتهم، وهناك العديد من الفتاوى وصلتنا أن جميع الأبناء الستة محرمون على بنات خالاتهم، وهناك فتوى تقول إن التحريم فقط على الثلاثة الكبار، أريد الفتوى الشرعية.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمكِ قد أرضعت أبناءكِ الكبار خمس رضعات معلومات، فقد صارت أماً لهم من الرضاع. وصاروا هم إخوة من الرضاع لبناتها، وبالتالي يكونون أخوالا من الرضاع لبنات بناتها، فيحرم عليهم الزواج من البنات؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وإن كنتِ قد أرضعتِ إخوانكِ - وليس أخواتكِ - فهذا يجعلكِ أماً لهم من الرضاع دون أخواتكِ، فلا يوجد ما يمنع شرعا من زواج أبنائكِ الصغار الذين لم يرضعوا من جدتهم من بنات خالاتهم.
فتبين بهذا أن التحريم يتعلق بأبنائكِ الكبار دون أبنائكِ الصغار، وأن هذه هي الفتوى الصحيحة.
والله أعلم.