عنوان الفتوى : يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
أنوي الزواج بامرأة، وأمّي قد أرضعت خالة هذه المرأة، وعمّها. فهل في هذا شيء؟ علما بأنّ هذه المرأة هي ابنة رجل هو ابن خالي، وابن عمّتي في وقت واحد. حيث إن خالي تزوج عمتي، بمعنى: أن لي بها قرابة من جهتين -من جهة الأب، ومن جهة الأم- وقد سمعت أن بعض الفقهاء قال بأنّ زواج الأقارب ينتج عنه أولاد ضعاف.
فهل هذا صحيح؟
وهل تنصحوني بالتقدّم لها، أم أبحث عن بعيدة غيرها، علما أنّها ذات دين؟
بارك اللّه فيكم، وأحسن إليكم، وزادكم نورا، وتوفيقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الزواج من هذه المرأة، وكون أمك قد أرضعت خالة هذه المرأة، أو عمها، فغاية ما فيه أن كلاً من خالتها وعمها قد صارا إخوة لك من الرضاعة، وهذا لا تأثير له، ولا يُغِّير من الحكم شيئا، فهي داخلة في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}.
فيحل لك الزواج منها.
والزواج من ذوات القرابة جائز، لا حرج فيه شرعا، وما يذكره بعض أهل الطب من احتمال تأثيره على صحة الأولاد أمر غير مطرد، بل هو نادر الوقوع، مقارنة مع عدم حصوله -كما هو مشاهد، لله الحمد- ولو كان أمرا مطردا لما أجاز الشرع الزواج من الأقارب.
ولزيد من الفائدة عن هذا الموضوع، راجع الفتوى: 33807.
والله أعلم.