عنوان الفتوى: زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرضيع أن يتزوج من ابنة عم المرضعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}.

فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47584، ففيها بيان المحرمات من الرضاع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أرضعت بنتا بشروط الرضاع صارت أختا من الرضاع لأولادها
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟