عنوان الفتوى : زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للرضيع أن يتزوج من ابنة عم المرضعة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}.
فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47584، ففيها بيان المحرمات من الرضاع.
والله أعلم.