عنوان الفتوى : هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يريد زوجي أن ترضع ابنتي من أخته؛ لتصبح ابنتها بالرضاعة، وأنا لا أريد هذا الأمر.
هل يحق لي شرعًا أن أعترض على هذا الأمر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن على البنت ضرر، ولا عليك أنت في رضاعها من عمتها؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا حقّ لك في الاعتراض على زوجك فيما يريده من رضاع البنت من عمّتها؛ لتصبح أمّها من الرضاع. وينبغي أن تتفاهما في مثل هذه الأمور، وتتطاوعا ولا تختلفا.
وراجعي الفتوى: 33512
والله أعلم.