عنوان الفتوى: هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يريد زوجي أن ترضع ابنتي من أخته؛ لتصبح ابنتها بالرضاعة، وأنا لا أريد هذا الأمر.
هل يحق لي شرعًا أن أعترض على هذا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن على البنت ضرر، ولا عليك أنت في رضاعها من عمتها؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا حقّ لك في الاعتراض على زوجك فيما يريده من رضاع البنت من عمّتها؛ لتصبح أمّها من الرضاع. وينبغي أن تتفاهما في مثل هذه الأمور، وتتطاوعا ولا تختلفا.

وراجعي الفتوى: 33512

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أرضعت بنتا بشروط الرضاع صارت أختا من الرضاع لأولادها
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟