عنوان الفتوى : شروط جواز إرضاع الصبي من غير أمه
ما حكم الرضاعة من غير الأم وما مقدار الرضعات؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إرضاع الصبي من غير أمه، إذا توافر شرطان: الأول: رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض، أما رضا المرضعة، فلأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم، وأما إذن الزوج فلأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج.... لما فيه من تفويت حقه عليه. الثاني: إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض، قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع. ونص على معناه الفقهاء من المذاهب الأربعة. ومحل هذا الشرط والذي قبله ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن، أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع فهي خمس رضعات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9790. والله أعلم.