عنوان الفتوى: شروط جواز إرضاع الصبي من غير أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الرضاعة من غير الأم وما مقدار الرضعات؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إرضاع الصبي من غير أمه، إذا توافر شرطان: الأول: رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض، أما رضا المرضعة، فلأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم، وأما إذن الزوج فلأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج.... لما فيه من تفويت حقه عليه. الثاني: إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض، قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع. ونص على معناه الفقهاء من المذاهب الأربعة. ومحل هذا الشرط والذي قبله ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن، أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع فهي خمس رضعات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9790. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها