عنوان الفتوى: من أرضعت بنتا بشروط الرضاع صارت أختا من الرضاع لأولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قريبة، لديها أولاد ذكور، أصغرهم سنًا عمره 10 سنوات تقريبًا، وتريد أن ترضع بنت أختها المولودة؛ لكي تصبح أختًا لأبنائها. فهل تصبح هذه الطفلة ابنتها من الرضاعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ارتضعت هذه البنت من هذه المرأة الرضاع المحرم وهو خمس رضعات معلومات، وكان الرضاع في الحولين بالنسبة للبنت؛ فإنها تكون أماً لها من الرضاعة، وتكون البنت أختاً من الرضاع لأولادها؛ فلبن النساء يحرِّم على كل حال، فإذا ثاب من غير حمل، فإنه ينشر الحرمة، وراجعي الفتوى: 186367.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
يجوز للرجل الزواج بمن أرضعت أُمُّه خالتها، وعَمَّها
هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟
زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته
لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
هل يجوز لمن رضعت من عمتها الزواج من أحد أبنائها؟
خالتها أرضعت أمها فما الذي يترتب على ذلك؟