عنوان الفتوى : لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
جدتي أم أمي أرضعتني وأنا صغير، والسبب أن أمي كانت مريضة في المشفى، وأيضا جدتي هذه أرضعت أخت زوجها (عمة أمي).
لكن جدتي حكت هذا الكلام أنها أرضعت أخت زوجها بعد 44 سنة، يعني بعد ما زوجت كل بناتها، وأيضا جدتي تزوجت، وعمرها 13، أو 12 سنة، وهي صغيرة، وأرضعتها وهي صغيرة حسب كلامها.
لكن أنا مستغرب لماذا حكت بعد 44 سنة، وأيضا جدة أمي توفيت، كيف نعرف أن الأمر صحيح؟ وما هو رأي المذاهب الأربعة؟
وهل لابد من شهادة على الرضاع حتى نتأكد؟ وعمة أمي عندها بنت، وأنا أرغب في زواجها، فهل هي محرمة عليَّ حسب المذاهب الأربعة؟
لأني قرأت أن بعض المذاهب تقول: بلزوم وجود شهادة تثبت الرضاع؛ لأن جدتي حكت هذا الكلام بعد 44 سنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله -باختصار- هو أنه إذا رَضَعْتَ أنت من جدتك خمس رضعات في الحولين، فإنها تكون أمًّا لك من الرضاع، وأي بنت رضعت من جدتك خمس رضعات في الحولين تكون أختًا لك من الرضاع، لا يجوز لك أن تنكحها، ولا أن تنكح بنتها؛ لأنها بنت أختك من الرضاع. ومن المعلوم أن بنت الأخت من الرضاع كبنت الأخت من النسب، لا يحل نكاحها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة لما عرضوا عليه أن يتزوجها: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقال في بنت أبي سلمة لما أشيع أنه سيتزوجها: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. متفق عليه.
وتكفي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فإذا شهدت جدتك بأنها أرضعتك، وأرضعت أم البنت التي تنوي الزواج بها، فإن شهادتها تكفي، ولكن لا بد أن تكون شهادتها مفسرة.
وانظر التفصيل في الفتوى: 395617 والفتوى: 298381 والفتوى: 232312.
أما ما يفهم من كلامك من اتهامك للشاهدة، والطعن غير المباشر في شهادتها، فهذا يرجع فيه للقاضي.
والله أعلم.