عنوان الفتوى: المحرمات من الرضاع سبع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن ترسلوا لي تقريراً عن المستثنيات في الزواج من الرضاع؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب، وهن كما قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع. 

وقد نص القرآن الكريم على الأم من الرضاع والأخت بقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  [النساء:23]، ونص الحديث على تحريم الجميع من حيث العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها