عنوان الفتوى : تزوج من بنت عمه التي رضعت جدته... الحكم.. والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

متزوج ببنت عمي التي رضعت من جدتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فبنتُ عمك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، فإذا كانت الرضاعة من جدتك لأبيك, فالفتاةُ عمتك من الرضاع. وإن كانت الجدة من جهة الأم, فالفتاة خالتك من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441.

لكن الرضاع المعتبر لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح؛ كما تقدم في الفتوى: 52835.

فإذا ثبت أن الفتاة المذكورة قد رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات, فأكثر, فإنها من محارمك, ولا يجوز لك البقاء معها. وانظر الفتوى: 18149 وهي بعنوان "العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق"

وننصحك برفع الأمر إلى محكمة شرعية في بلدك لأجل النظر في تفاصيل هذه المسألة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أرضعت إحدى الزوجتين بنت الأخرى وحفيدتها ثم تقدّم لها أحد أبناء عمّها
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها
أرضعت إحدى الزوجتين بنت الأخرى وحفيدتها ثم تقدّم لها أحد أبناء عمّها
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها