عنوان الفتوى : أرضعت إحدى الزوجتين بنت الأخرى وحفيدتها ثم تقدّم لها أحد أبناء عمّها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل تزوج بامرأتين، وقامت الزوجة الثانية بإرضاع بنت الزوجة الأولى، وحفيدتها، وحفيدها، وأصبحت الحفيدة الآن في سن الزواج، وتقدم أحد أبناء عمّها لخطبتها، وعمّها من الزوجة الأولى، فما حكم الزواج؟ وهل تعدّ عمته من الرضاعة أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة، صار ابنًا لها، ولزوجها صاحب اللبن.

وعليه؛ فإن الحفيدة المذكورة تعدّ عمّة من الرضاع لابن عمّها، فهي أخت أبيه من الرضاع؛ لأنها قد رضعت من لبن أبيه (جد الحفيدة)، بواسطة الزوجة الثانية.

وعليه؛ فإنها لا تحل له.

لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم، لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر، على القول الراجح، كما تقدم في الفتويين: 52835، 306751.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزوج من بنت عمه التي رضعت جدته... الحكم.. والواجب
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها
تزوج من بنت عمه التي رضعت جدته... الحكم.. والواجب
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها