عنوان الفتوى : لبن الفحل - بيان وتوضيح
ابن عمي رضع مع أختي الكبرى من أبي؟ فهل يعتبر أخاً لي ولأخواتي من أبي وأمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت المرضعة لابن عمك هي زوجة أبيكم وكان اللبن ناشئاً عن وطء أبيكم، فإن ابن عمك يصبح ولداً لأبيك صاحب اللبن، وتصبحون أنتم إخواناً وأخوات له من الأب، وهذا ما يعرف بتحريم لبن الفحل، والفحل هنا الرجل ونسب إليه اللبن لأنه ناتج عن وطئه للمرأة، ويدل عليه حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الله الحجاب فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك.... رواه البخاري. وإذا كانت المرضعة لابن عمك وأختك امرأة أجنبية فليس أخاً لكم وإنما هو أخ لمن رضع معه من تلك المرأة فقط. والله أعلم.