عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق للتهديد
السؤال
سؤالي هو: ابن لا يذاكر في الثانوية العامة، ومستفز جدا، ظل يجادل أباه بخصوص مستقبله، فاستفز أباه، وأغضبه، حتى جعل أباه يحلف بالطلاق ألا يدخله جامعة بمصروفات. فهل يقع يمين الطلاق خاصة أن الأب عندما هدأ، وفكر، وجد أنه قد يضطر إلى إدخاله إلى جامعة بمصروفات؛ حرصا على مستقبله -هداه الله-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه وقع طلاقه، سواء قصد بيمينه إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد والتأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن هذا الأب إذا أدخل ابنه جامعة بمصروفات؛ طلقت زوجته منه طلقة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فله مراجعة زوجته في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد تهديد ولده، وحثه على المذاكرة ونحو ذلك؛ فلا يقع طلاقه إذا أدخله جامعة بمصروفات، ولكن تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 2022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.