عنوان الفتوى : عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الامتناع عن دفع الرواتب في ظل توقف الأعمال بسبب فيروس كورونا، والموظفون لا يأتون إلى العمل بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى العمل؟ وهل يجوز الدفع لهم من أموال الزكاة؟ وإذا جاز دفع الرواتب من أموال الزكاة، فهل يدفع للموظف المسلم وغير المسلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمَرَدُّ الحكم هنا لعقد العمل المتفق عليه.

ومن حيث الجملة؛ فإن الأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه لمؤجره، وتمكينه من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.

فإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يسلم نفسه، فلا تجب له الأجرة، ويصح هنا فسخ عقد الإجارة بسبب هذه الظروف الطارئة، أو القاهرة، جاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب، والطوفان، ونحو ذلك. اهـ.

 وانظر الفتويين: 121595، 46107.

وأما إعطاء الزكاة للموظفين، فمن كان منهم مستحقًّا للزكاة؛ لفقره، أو غرمه، أو نحو ذلك، فلا حرج من إعطائه من الزكاة، ولكن لا يصح أن يكون ذلك باعتبارها رواتب، وإنما هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وفريضة الله عليهم تجاه الفقراء، وانظر الفتوى: 417814.

وأما غير المسلم، فلا يصح أن يصرف له شيء من الزكاة الواجبة، بخلاف صدقة التطوع، وانظر الفتويين: 16073، 343408.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر